الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨١

فتاوى الزكاة

281

مثقالاً

بنص حديث رسول الله)، وعليه عمل الأمة، فيؤخذ بذلك ولا يحتاج أن ينظر في قيمة الذهب عندما تقاس قيمته بغيره من العملات المتداولة. والله أعلم.

هل تجب الزكاة في المبلغ المدّخر للحاجة كبناء منزل أو للزواج إذا حال عليه الحول؟

نعم، تجب فيه الزكاة إن حال عليه الحول وقد بلغ النصاب، ولو بالإضافة إلى مبلغ آخر من المال. والله أعلم.

ما قولكم فيمن يعمل ويتقاضى رابتاً مقداره مائتا ريال أو أكثر، فكيف يكون حسابه للزكاة؟

إذا اجتمع عنده من المبلغ بقدر النصاب وحال عليه الحول زكاه، ثم يزكي بعد ذلك في كل حول ما اجتمع عنده على رأس الحول، ويضم الزيادة إلى الأصل والله أعلم.

قام جماعة من المسلمين بعمل صندوق للأعمال الخيرية كالمساعدة المالية وإعمار المساجد ومساعدة المنكوبين من الكوارث والحوادث وقد يصل المبلغ في الصندوق آلاف الريالات العُمانية، فهل على هذه

(1) «ليس فيما دون عشرين مثقالاً صدقة» رواه الإمام الربيع، وفي رواية: أن النبي كان يأخذ من كل عشرين ديناراً نصف دينار، ومن الأربعين ديناراً دينار. رواه ابن ماجة والدراقطني وابن أبي شيبة وهي ضعيفة. وفي رواية: «وليس عليك شيء ـ يعني في الذهب ـ حتى يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار» رواه أبو داود. ومن ذلك ما روي عن ابن مسعود: أن امرأته سألته عن طوق لها فيه عشرون مشتغلاً الذهب. فقالت: أزكيه قال: «نعم» قالت كم؟ قال: خمسة دراهم، سنن الدارمي ج 2 ص 109

رقم 4.

من