الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٥

فتاوى الزكاة

315

يكون هذا الدين على وفي ملي. إلا إن اتخذت للتجارة، بحيث كانت للبيع ويستعاض عنها بأمثالها عندما يبيعها البائع التاجر، ففي هذه الحالة تجب فيها زكاة عروض التجارة، وإنما يزكى دخلها إن عمرها وأجرها فعندما يحول على دخلها الحول وقد اكتمل النصاب يزكي وإلا فلا. والله أعلم.

هل تجب الزكاة لمن عنده عقارات كالذي يشتري أرضاً ثم يبنيها ثم يعرضها للبيع، والبعض من الأراضي لم يبنها. فهل فيها زكاة؟

وكيف؟

إن كان اتخذ ذلك تجارة بحيث يشتري الأراضي من أجل بيعها أو من أجل بنائها وبيعها، وكانت هذه طريقة مطردة فعليه زكاة التجارة فيها، وإن كان لم يقصد الاتجار، وإنما عرض له بيعها لعارض فلا زكاة عليه فيها، وإنما الزكاة في ثمنها إن بلغ النصاب وحال عليه الحول أو ضم إلى مال يزكى من قبل. والله أعلم.

هل في الأسهم والسندات، زكاة وما مقدارها؟ وكيف تزکي؟ نعم إن بلغت النصاب، وتقوم بسعرها في ذلك الوقت، فيخرج منها واحد من أربعين ـ أي اثنان ونصف في المائة، وزكاتها زكاة التجارة، وتجب زكاة التجارة في رأس المال وربحه بالقيمة الحقيقية وقت الزكاة.

والله أعلم.

رجل يمتلك أسهماً في شركات تجاربة. فهل عليه زكاة في قيمتها أم في

دخلها فقط؟

الزكاة في المواد التي يتجر فيها، لذلك تجب تزكية الشركات حسب قيمتها. والله أعلم.