الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٦316
الفتاوى الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج
هل تجب عليّ الزكاة في قطعة أرض أنوي بناءها والسكن فيها مستقبلاً،
وهل تجب عليّ الزكاة في قطعة أرض استثمارية؟
لا زكاة في العقار سواء كان أرضاً خالية أو مبنية، وإنما الزكاة في دخلها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، أما إن كنت تتجر في الأراضي وذلك ببيعها وشرائها واتخذت ذلك مهنة لك فعليك زكاة التجارة، وإلا فزكها بعد البيع. والله أعلم.
كيف يزكي أصحاب مقاولات البناء أموالهم وهي تدور باستمرار في استثماراتهم وقد تستغرق أعمالهم أكثر من عام؟
يعدون ما بأيديهم من النقود وسائر العملات، وما لهم من الأجور في
ذمم غير المعسرين وغير المماطلين، ويزكون الجميع والله أعلم.
مبنى له دخل سنوي معلوم مؤجر، هل تجب الزكاة على هذا الدخل، علماً بأنه لا يكفي لتسيير أمور صاحبه في حياته؟
أكثر العلماء على عدم وجوب الزكاة في المباني المؤجرة إلا إذا مضى حول على إيجاره وهو في يد صاحبه ويعني ذلك أن حكم الإيجار حكم سائر الأموال النقدية، وذهب بعض العلماء المتأخرين إلى أن ما أعد للإيجار من المباني حكمه حكم المال المتجر به في الزكاة، واختار الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه فقه الزكاة وجوب الزكاة في الإيجار فور استلامه، كما تزكى الثمرة حال حصادها على أن تكون زكاته كزكاة النقد والتجارة أي ربع العشر والله أعلم.