الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٧

زكاة الدين

فتاوى الزكاة

317

فيمن قرض دراهم وحال عليهن الحول، ولا تزال بيد المستقرض، فهل على القارض فيهن زكاة؟

القرض دين، وزكاة الدين على الدائن إن كان حالاً وكان علي وفي ملي، أما إذا فقد شرطاً من هذه الشروط سقطت عنه الزكاة. والله أعلم.

ما قولكم في القروض هل تجب فيها زكاة؟ ومن يؤديها؟ زكاة الدين على الدائن إن كان غير مؤجل، أو مؤجلاً حان أجله، وعلى المدين إن لم يستهلكه إن كان مؤجلاً لم يحن أجله. والله أعلم.

هل تجب الزكاة في القرض الذي لا يرجى رجوعه؟

لا زكاة فيه حتى يستوفيه، لأنه ميؤوس منه. والله أعلم.

من له دين لا يرجو سداده ثم سدد له بعد سنوات. كيف يزكيه؟ وكذلك إذا رجا سداده وإذا شك في سداده هل عليه بأس في انتظار ذلك حتى

يسدد له؟

تجب الزكاة في الدين إذا كان الدين على وفي ملي، وبشرط أن يكون حاضراً، فأما إن كان غير حاضر فلا زكاة فيه حتى يحضر، وإن كان الدين على مفلس فإنه في كلتا الحالتين لا زكاة على الدائن، وعندما يستوفي دينه ولو بعد سنين فليزكه زكاة عام واحد والله تعالى يتقبل منه. والله أعلم.

رجل عليه دين يقوم بتسديده وفق برنامج زمني، وبالمقابل لديه مبلغ يساوي نصف أو ثلثي الدين تركه لأعمال المضاربة، هذا وقد حال