الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٨318
الفتاوى
الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج
الحول على المبلغ المخصص للمضاربة، فهل تجب فيه الزكاة إذا كان قد بلغ النصاب، وإذا كان كذلك فهل يجوز له أن يسدد من الزكاة شيئاً من الدين الذي عليه؟
إن كان الدين حالاً فإن القول المعتمد عليه - عندنا ـ أنه يسقط من زكاة ماله ـ إن كان ناضاً أو تجارة - بمقدار ذلك الدين الحال، وأما ما لم يحل
فلا يسقط من الزكاة شيئاً، وعليه أن يزكي الباقي من ماله. والله أعلم.
تاجر يشتري البضاعة من تجار الجملة بالدين وليس له مال، ثم يدفع لهم بعد البيع فهل عليه زكاة على ما في متجره؟ نعم عليه الزكاة إن كانت البضاعة الموجودة في تجارته الخالصة من الدين الواجب تصل إلى حد النصاب، وأما إن كانت مستغرقة في الدين الواجب قضاؤه فلا زكاة فيها. والله أعلم.
هل زكاة الدين على الدائن أم المدين سواء كان الدين حالاً أو مؤجلاً، وسواء كان على وفي ملي أم على معسر؟
أكثر القول أن زكاة العاجل على الدائن إن كان المدين وفياً ملياً، وإن كان آجلاً فعلى المدين، إن كان باقياً في يده لم يستهلكه. والله أعلم.
ما الفرق بين القرض والدين وما الفرق في زكاتهما وكيفية ذلك؟ القرض هو أن يأخذ أحد من أحد شيئاً ما ليرد مثله، بحيث لا يكون هناك تبايع ما بين الجانبين، وإنما يكون اقتراضاً كما هو معروف، كأن يأخذ ذهباً ليرد ذهباً مثله، أو يأخذ فضة ليرد فضة مثلها بنفس ذلك المقدار، أو حيواناً ليرد حيواناً أو براً ليرد براً أو شعيراً ليرد شعيراً بنفس ذلك المقدار. والفرق بين الدين والقرض أن الدين يحدد له وقت بينما القرض في قول