الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٢

332

الفتاوى الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج

هل يجوز إعطاء الصدقة لفقراء غير المسلمين، علماً بأن في أفريقيا الكثير من الفقراء فهل نختار منهم المسلمين؟

أما الصدقة فتختص بالمسلمين إلا عندما يكونون جميعاً أغنياء، فعندئذٍ تصرف إلى فقراء أهل الذمة، وأما التبرعات الأخرى فلا حرج في صرفها لغير المسلمين إن كانوا لا يتقوون بذلك ضد الإسلام والمسلمين.

والله أعلم.

هل يجوز قضاء دين الميت من الزكاة؟

أما

دين الميت الذي استدان لمصلحته بنفسه فإنه لا يقضى من الزكاة، وإنما يمكن أن يقضى من الصدقات، لأن الأحياء هم أحوج إلى الزكاة، ولكن إن كان استدان هذا الدين لمصلحة المسلمين فإنه يقضى من الزكاة، نظراً إلى كونه استدانه لا لمصلحته الشخصية. والله أعلم.

لماذا عبر القرآن الكريم عن بعض المصارف بـ «اللام» وبعضها بـ «في»؟ المصارف التي عبر عنها باللام فهي تملك الزكاة، وأما المصارف التي عبر عنها بـ «في» فهي لا تملك، ولكن تنفق الزكاة في مصلحتها، «فالرقاب» مثلاً لا يملكون، ولكن يعطون من الزكاة لأجل فكاك رقابهم - أي يكاتبون، وكذلك في سبيل الله لأن سبيل الله تعالى وعاء عام يشمل كل مصلحة

إسلامية، فالإنفاق هنا في سبيل الله وليس تمليكاً لسبيل الله. والله أعلم.

هل يجب توزيع الزكاة على الأصناف الثمانية أم يجوز صرفها إلى

واحد فقط؟

كل من أعطي من الزكاة من هذه الأصناف سقط الحق الواجب لعطائه. والله أعلم.