الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٣فتاوى الزكاة
333
توجد مدرسة لعلوم الدين والشريعة بزنجبار؟ وأقيمت على نفقة المحسنين، فهل يجوز أن تدفع الصدقات والكفارات الموصى بها والزكاة لهذه المدرسة وتكون كالصدقة الجارية؟
أما الزكاة، فلا لأنها خصصت بنص القرآن فلا يتجاوز بها المنصوص عليه، وكذلك الكفارات إذ لا تعطى إلا المساكين، وأما الصدقات وسائر النفقات التي يراد بها البر فنعم. والله أعلم.
يقول البعض: بأن مصرف المؤلفة قلوبهم قد نسخ، وأن الله قد أعز
الإسلام فاستغني عن هؤلاء بانتشار الإسلام فهل هذا صحيح؟
أما النسخ فلا، ولكن ينظر في الحكمة لماذا شرع هذا النصيب في الزكاة، فإن مشروعيته من أجل قوام أمر المسلمين فهؤلاء لا يستحقون الزكاة لفقرهم، ولا لكونهم قائمين على الزكاة فهم ليسوا من الجباة، ولكنهم يعطون منها لأجل كفاف شرهم واجتلاب، خيرهم، وعندما يكون نظام قائماً من غير حاجة إلى هؤلاء لا يكون هنالك داع لإعطائهم،
المسلمين ولذلك منعهم عمر الله ما كانوا يعطونه من قبل، بسبب أنهم استغني عنهم
بقوة الإسلام. والله أعلم.
ما
هي شروط العاملين وكم يعطون؟
أما العاملون على الزكاة فهم الذين يقومون بجباتها ودفعها إلى المستحقين عند أمرهم بذلك، ويعطون بقدر عنائهم، وذلك يختلف باختلاف الزمان والمكان. والله أعلم.
إخراج القيمة في الزكاة كثيراً ما يكون أنفع للفقير لا سيما في صدقة الفطر، هل هو جائز أم لا؟ وماذا ترجحون؟