الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥٠350
الفتاوى الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج
ما
هي الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يرى هلال
رمضان؟
لا بد من أن يكون عاقلاً بالغاً عدلاً في دينه، وأن تكون شهادته لا يكذبها الواقع. والله أعلم.
ما حكم من صام على توقيت أهل عُمان، ثم سافر إلى دولة أخرى متقدمة في صيامها فكان صوم هذه الدولة ثلاثين يوماً فأفطر معها، رغم أنه صام تسعة وعشرين يوماً فقط، فهل عليه أن يعيد ذلك اليوم إذا أتمت عُمان ثلاثين يوماً؟ وما حكم من صام ثلاثين يوماً ثم سافر إلى دولة متأخرة في الصوم. فهل يصوم معها هذا اليوم ليكون صومه واحداً وثلاثين يوماً أم يفطر؟
إن صام تسعة وعشرين يوماً، ثم انتقل إلى بلدة أخرى تقدم صيام أهلها، وثبت عنده أن الصيام كان مبنياً على شهادة عادلة فليفطر يوم عيدهم، أما إن كان صيامهم وإفطارهم بمجرد الاتباع لغيرهم - كما هو الحال الآن ـ فعليه مواصلة الصوم حتى ينتهي فرضه المحدد.
وإن صام ثلاثين يوماً، وكان قد رأى الهلال بنفسه عند دخول الشهر، وصام على هذه الرؤية، أو على شهادة الشهود الأمناء بأنهم رأوا الهلال، ولم تكن شهادتهم مشكوكاً فيها، فليس عليه زيادة على الثلاثين إن انتقل إلى بلد تأخر صيامه والله أعلم.
ماذا يفعل من صام في بلد، ثم انتقل إلى بلد آخر قد تأخر فيه الصوم بيوم واحد؟
إذا صام الإنسان في بلد برؤية ثابتة في نفس ذلك البلد، ثم انتقل بعد