الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥١فتاوى الصوم
351
ذلك إلى بلد آخر تأخر صيامه عن ذلك البلد لعدم ثبوت الرؤية فيه، فما عليه إلا أن يتم ثلاثين يوماً فقط، لأن الصوم لا يزيد على ثلاثين. أما إذا كان دخول رمضان في البلد الذي ابتدأ الصيام فيه بدون رؤية صحيحة ثابتة، فعليه أن يكمل صومه حسب صوم أهل البلد الذي انتقل إليه، لأن ابتداء صومه لم يكن بسبب ثابت، والله أعلم.
من سافر عن وطنه إلى بلد آخر تقدم فيها الطلوع، فكيف يكون إفطاره؟ من سافر من بلد إلى آخر وهو صائم، وبين البلدين تفاوت في الطلوع والغروب، فليس له أن يفطر إلا عندما تغرب الشمس في البلد الذي انتقل إليه، سواء تقدم الطلوع والغروب فيها أو تأخر. والله أعلم.
رجل صام رمضان في دولة الإمارات ثم أفطر ثلاثة أيام منه لمرض ألم به، وعاد إلى عمان قبل نهاية الشهر، ووجد أن الصوم في عمان متأخر واحد عنه في الإمارات فصام ذلك اليوم، فهل له أن يعتبر اليوم الأخير، أحد الأيام الثلاثة التي أفطرها بسبب المرض؟
بيوم
ذلك
يجب عليه صيام ثلاثة أيام من غير اليوم الذي صامه بعمان على أنه آخر يوم من رمضان. والله أعلم.
ما قولكم فيمن غاب سمعه وبصره، كيف يكون صيامه؟
من غاب سمعه وبصره ينبه بحضور شهر الصوم بما يمكن، فإن تعذر انتباهه فالتكليف ساقط عنه. والله أعلم.
لقد كثر النقاش في ثبوت دخول الشهر بالحساب الفلكي، فما الحق في ذلك؟ وهل لشخص في بلد ما أن يخالف صوم جيرانه من البلدان المجاورة؟