الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩٩

فتاوى الصوم

399

إلا مع تعذر قبول الطعام من قبل الفقراء، وفي هذه الحالة تخرج قيمة الطعام المفروض، ولا تحدد القيمة بمقدار من النقد، لأنها تعلو وتنخفض بحسب

غلاء الأسعار ورخصها، وتختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. والله أعلم.

قضيت حقبة ليست باليسيرة في الدول الأوروبية، كانت نتيجتها ترك الصوم في شهر رمضان لمدة ثلاثة عشر عاماً، فهل لي العدول عن القضاء إلى الإطعام أو الكسوة؟

ما دمت قادراً على الصوم فلا عذر لك في تركه والعدول عنه إلى الإطعام، لقوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة: 184]، وإنما الفدية على من عجز عن الصوم، وعليه فاقض ولو في عام شهراً واحداً، والله يعينك على الخير. والله أعلم.

امرأة وجبت عليها كفارة الصيام وهي لا تستطيع الصوم، لأنها بين حمل ورضاعة لا تنفك عنهما، وهي كذلك غير واجدة للرقبة، فهل لها أن

تطعم؟

نظراً إلى حالها يجوز لها الإطعام في الكفارة. والله أعلم.

امرأة وضعت حملها بداية شهر رمضان وبعد الطهر قامت بالتكفير بدل

الصيام؟

عليها أن تقضي ما أفطرته وليس عليها أن تكفر. والله أعلم.

سماحة الشيخ امرأة لديها ولد، ترضعه هل يجوز لها الإفطار؟ وكذلك الحامل إذا كانت في شهرها الأخير؟

يباح للحامل والمرضع الإفطار مع الفدية والقضاء، إذا خافتا على