الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٠

400

الفتاوى الصلا الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج

الجنين والرضيع، أما إذا لم يكن هنالك محذور، فإن الصوم واجب عليهما.

والله أعلم. امرأة عليها بدل صيام تسعة أيام من شهر رمضان ولم تقض حتى رمضان الثاني، وصامت الثاني فماذا يجب عليها؟

عليها أن تقضي الأيام التسعة، وأن تطعم عن كل يوم مسكيناً. والله أعلم. امرأة عليها أربعة أيام قضاء رمضان فصامت يومين ثم أفطرت بسبب الدورة الشهرية ثم بَنَت وصامت اليومين الأخيرين، فهل عليها شيء؟ كان عليها أن القضاء تصوم في أيام لا يتخللها الحيض، أما وأنها صامتها حيث كانت تنتظر الحيض، ثم بنت على ما صامته بعد طهرها، فلا إعادة

عليها. والله أعلم.

امرأة نفست في أول شهر رمضان فأفطرت، ثم نسيت القضاء حتى

صامت رمضان من السنة الأخرى، فهل عليها مع القضاء الإطعام؟ عليها أن تصوم الحاضر وتقضي ما فاتها من بعد، ولا حرج عليها لأنها ناسية، ولا حرج على الناسي. والله أعلم.

هل يجوز أن تستعمل المرأة حبوب منع الحيض في شهر رمضان؟ قد جعل الله لهن مخرجاً وهو القضاء، فلا ضرورة لاستعمال حبوب منع الحيض، وفي هذه الحبوب ما لا يخفى من المضار. والله أعلم.

رجل منع زوجته عن صيام شهر رمضان المبارك الواجب عليها صومه، وكذلك عن حج بيت الله الحرام، والسبب في ذلك خوفاً على رضيعها؟ إن كان الصوم يؤدي إلى ضرر بها أو برضيعها فلتفطر وتطعم عن كل