الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤

44

إنني

الفتاوى الصلاة - الزكاة - الصوم ـ الحج

أعمل في دائرة عسكرية وألبس بنطلوناً يفصل جسمي، والمسافة بين البلد والعمل حوالي 95 كلم، فهل يجوز لي أن أصلي بذلك اللباس؟ إذا تعذرت الصلاة إلا بهذه الحالة فلتصل ولا حرج عليك، فإنه يجوز في حال الاضطرار ما لا يجوز في حال الاختيار. والله أعلم.

ما مدى صحة الأحاديث النبوية التي تبين جواز الصلاة بالنعلين؟ هي صحيحة، لكن تشترط فيها الطهارة وعدم ارتفاع الأصابع عن الأرض في حال السجود. والله أعلم.

ما قولكم في الصلاة بالإزار الرطب؟ وهل يلزم لبس الدشداشة فوقه أم يكفي عقدها عليه؟

لا مانع من الصلاة بالإزار الرطب إذا كان فوقه ثوب يمنع ظهور أجزاء الجسم التي تتمثل بالتصاق الثوب الرطب عليها، وكذلك يكفي الثوب الواحد الصلاة، وإنما يؤمر بعقده حذراً من انكشاف العورة. والله تعالى أعلم.

في

ما قولكم فيمن يصلي حاسر الرأس هل صلاته تامة؟

ربه

في

لا ينبغي لغير المحرم أن يصلي حاسر الرأس، لأنه يناجي صلاته، فينبغي أن يكون على أكمل هيئة وأحسنها لقوله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُم عِندَ كُل مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: (31) ومن صلى حاسراً لم تفسد صلاته. والله أعلم.

ما حكم لبس الحذاء - في الوقت الحاضر - في حال أداء الصلاة، خاصة إن كان هذا الحذاء غير متيقن من طهارته؟

بما أن الحذاء المعاصر يرفع القدمين عن الأرض في حال السجود

لا تجوز الصلاة به، فضلاً عما إذا كان متلبساً بنجاسة. والله أعلم.