الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦٧

فتاوى الحج

467

إنني أود القيام بأداء مناسك الحج والعمرة عن ابني المتوفى، الذي قد ترك سبعة آلاف ريال، ولم يوص بذلك؟ إن تبرعت عنه بالحج فذلك حسن، ولو لم يوص بذلك. والله أعلم. هل يجوز الحج عن طفل عمره من ثمان سنوات إلى إحدى عشرة سنة؟ لا مانع من الحج عن الطفل، وعسى أن يكون في ذلك خير للحاج. والله أعلم. ما قولكم فيمن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه؟ أما السنة فهي تقتضي منع الإنسان أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه، وإنما أباح بعض العلماء ذلك للمضطر، وقد أخذ بذلك بعض الصالحين. والله أعلم.

ما قولكم في رجل أراد أن يحج عن أمه، وهو غير متزوج ولم يحج عن

نفسه؟

يحج أولاً عن نفسه، ثم يحج عن أمه، سواء كان متزوجاً أو غير متزوج.

والله أعلم.

ما قولكم في امرأة تستأجر الحج عن غيرها، سواء من الرجال أو النساء، وقد سبق لهذه المرأة من قبل أن أدت الفريضة عن نفسها، ملمة وهي بشروط الحج. فهل نيابة هذه المرأة جائزة؟ أما نيابة المرأة عن الرجل في الحج فالصحيح جوازها، وقيل: تحج امرأتان عن رجل، والدليل للقول الأول حديث الخثعمية التي أجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجزاء حجها عن أبيها عما فرض الله عليه، وأما الاستئجار