الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦٩فتاوى الحج
469
جدتي كبيرة في السن وعاجزة عن المشي، وترغب في الذهاب للحج، ولكن ليس لديها استطاعة، فهل يحق لها أن ترسل حجة عنها؟ النيابة في الحج تجوز عن العاجز، سواءً كان رجلاً أم امرأة، بدليل حديث الخثعمية التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج قد أدركت أبي شيخاً كبير لا يستطيع الثبوت على الراحلة أفأحج عنه؟ فقال لها: «أرأيت أن لو كان على أبيك دين فقضيته أكان مجزياً»؟ قالت نعم قال: «فذاك ذاك». والله أعلم.
هل يجوز للمرء أن يحج عن غيره بإيجار قبل أن يحج عن نفسه إذا
كان غير ميسور
الحال؟
السنة تدل على المنع من نيابة أحد عن غيره في الحج قبل أن يحج عن نفسه وكفى بها حجة، ومن العلماء من يرخص في ذلك للمحتاجين، ولكن الرأي الأول أحب إلينا لموافقة السنة وللاحتياط. والله أعلم.
هل تحج المرأة عن غيرها؟
لا مانع من ذلك، فقد أباح النب للخثعمية أن تحج عن أبيها.
والله أعلم.
أيحق للفقير أن يحج عن غيره، مع أنه لم يحج عن لم يحج عن نفسه، لعدم توفر
المادة لديه، والحاجة هي التي تدفعه إلى استئجار الحج عن غيره؟ اختلف العلماء فى النيابة عن الغير في الحج لمن لم يحج عن نفسه، فمنهم من منع مطلقاً أخذاً بالحديث، ومنهم من رخص لمن كان لا يمكنه الحج عن نفسه، وكان بحاجة تدفعه إلى استئجار الحج عن غيره. والله أعلم.