الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٧٠

470

الفتاوى الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج

هل يلزم الولد أن يحج عن والدته المتوفاة التي لم توص بحجة عن نفسها، لكونها لم تكن تملك نقوداً؟

لا يلزمه أن يحج عنها، وإن حج عنها كان ذلك براً منه بها يثاب عليه، كما يكون طاعة الله، ويرجى لها الثواب إن كانت من أهل الخير. والله أعلم.

هل يجوز للعاجز عن الحج أن ينيب عنه غيره ليحج عنه؟

يجوز للعاجز أن ينيب عنه غيره من الأبناء فيحج عنه ولو في حياته، والدليل على جواز النيابة عن الحي العاجز في الحج حديث الخثعمية التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع الثبوت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال لها: أرأيت أن لو كان على أبيك دين فقضيته أكان مجزياً عنه»؟ قالت: قال: «فذاك ذاك». والله أعلم.

نعم،

ما رأيكم في غني حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه؟

ينهى الإنسان أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه خصوصاً الغني،

ومن فعل ذلك فقد أساء، ولا أستطيع القول بأن حجه عن الغير باطل، ولكن عليه أن يبادر مستقبلاً بالحج عن نفسه. والله أعلم.

رجل استؤجر أن يحج عن امرأة، فلما خرج من بيته نسي اسم المرأة وحج عن رجل ثاني هو من أقارب المرأة، وأدى جميع مناسك الحج، ولما رجع اعترف بخطئه، فهل عليه أن يعيد الأجرة إلى أصحابها، أم تكون الحجة باقية عليه إلى السنة القادمة؟

لقد خان هذا الرجل أمانته، فعليه أن يرد الأجرة إلى أربابها، وعليهم أن يؤجروا غيره لهذه المهمة. والله أعلم.