الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٧١

فتاوى الحج

471

امرأة كبيرة السن، لا تستطيع ركوب السيارة ولا الطائرة وتريد الحج،

فهل يمكن أن يحج عنها أم لا؟

نعم، لا مانع من ذلك، بدليل حديث الخثعمية التي استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج عن أبيها فأفتاها بذلك، وكان يمنعه عن الحج كبر سن، وعدم استطاعته الثبوت على الراحلة والله أعلم.

في

•

إذا رجل أستأجر حجة، فهل العمرة والزيارة تكون تبعاً لهذه الحجة؟ إن كان الناس متعارفين فيما بينهم بأن العمرة والزيارة تدخلان في الحج التأجير فالعرف متبع، وعلى المستأجر أن يأتي بهما مع الحج والله أعلم.

من

رجل ذهب إلى الحج مستأجراً من امرأة تسمى سالمة، وهناك عند التلبية عنها بالحج والعمرة ذكرها باسمها هذا والناس شهود، ولكن عند الفراغ أداء المناسك أمر أحدهم أن يكتب له كتاباً إلى الرجل المؤجر يشهد بأني أديت الحج عنها، ولكن الكاتب كتب سلامة بدل سالمة خطأ منه فلما وصل الكتاب عند المؤجر، غضب، وادعى أننا لم نحج عن سالمة وإنما حججنا عن سلامة، فهل له ذلك، وهل حجتنا غير تامة

بسبب

خطأ ذلك الكاتب؟

أما فيما بينه وبين الله فقد أدى ما عليه، وأما في الحكم الظاهر، فبما أن الشهود شهدوا أنه حج عن غيرها بموجب التسمية التي سماها فإن الحكم

بمقتضى الشهادة التي ثبتت إن خاصمه الطرف المؤجر، والله أعلم. ما تقول فيمن أُجر بحجة بأجر معلوم، ثم جعل على الحجاج رسوم، ما تقول في هذه الرسوم أتكون على المؤجر أو المؤجر؟

الأجير بالخيار إن علم بحدوث الرسوم التي لم تكن معهودة من قبل