الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥١٨

518

الفتَاوى الصلاة - الزكاة - الصوم ـ الحج

بطراً»، ولفظه عند أبي داود، سألت أبا سعيد عن الإزار فقال: على الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا حرج - أو ولا جناح ـ فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه، ورواه الطبراني من طريق زيد بن أبي أنيسة عن العلاء عن نعيم المجمر عن ابن عمر، وأخرجه النسائي عن محمد بن عمرو ومحمد بن إبراهيم التيمي جميعاً، عن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة، وصحح النسائي الطريقين معاً، ورجح الدارقطني الأول).


2 - روى البخاري والنسائي عن أبي هريرة الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار». 3 ـ أخرجه من طريقه أيضاً مالك في الموطأ والبخاري ومسلم أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراً». 4 - روى الإمام الربيع في مسنده الصحيح عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ينظر الله إلى رجل يجر ثوبه خيلاء».

يوم

القيامة

ه ـ روى النسائي من طريق ابن عباس ما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله لا ينظر إلى مسبل».

6 - روى البخاري وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمر ما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»، فقال أبو بكر: يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، فقال له

(1) المرجع السابق.