الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٢٤524
الفتَاوى الصلاة - الزكاة - الصوم ـ الحج
لم ينظر الله إليه» (1). وسئل ابن تيمية عن طول السراويل إذا تعدى الكعب هل يجوز؟ فأجاب: طول القميص والسراويل وسائر اللباس إذا تعدى ليس له أن يجعل ذلك أسفل الكعبين كما جاءت بذلك الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: «الإسبال في السراويل والإزار والقميص» يعني نهي عن الإسبال» (2).
وقال ابن القيم: وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، وفي السنن عنه أيضاً. قال: «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئاً منها خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»، وفي السنن عن ابن عمر أيضاً عنه قال: «ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص» (3).
وذكر النووي في شرحه على صحيح مسلم أن الحديث الصحيح دل على أن الإسبال يكون في الإزار والقميص والعمامة (4). وقال الإمام نور الدين السالمي الله في شرحه حديث أنس: لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل يجر ثوبه خيلاء» أي كان إزاراً أو غيره كما جاء في حديث ابن عمر عند أبي داود والنسائي وابن ماجة مرفوعاً: «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئاً منها خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»، قيل: ومثل
(1) الآبي في شرحه على صحيح مسلم المسمى إكمال إكمال المعلم، المجلد الخامس، ص 384 ط دار الكتب العلمية، بيروت.
(2) مجموع فتاوى ابن تيمية المجلد 22 ص 144. (3) ابن القيم - زاد المعاد في هدى خير العباد - ج 1 ص 37 ـ ط المؤسسة العربية للطباعة والنشر ـ بيروت ـ لبنان.
(4) النووي شرح صحيح مسلم ج 14 ص 62 ط المطبعة المصرية ومكتبتها.