الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٣١

بحوث

531

ـ العيني، قال في شرحه على صحيح البخاري: «وهذا مطلق يجب

حمله على المقيد وهو ما كان للخيلاء (1).

ه - القسطلاني في شرحه على البخاري، قال: «وهذا الإطلاق محمول على ما ورد من قيد الخيلاء، وقد نص الشافعي رحم الله على أن التحريم مخصوص بالخيلاء، فإن لم يكن للخيلاء كره للتنزيه» (2).

6 - العلامة السهرنفوري في شرحه لسنن أبي داود، قال: «قال العلماء المستحب في الإزار والثوب إلى نصف الساقين والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع، فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم، وإلا فمنع تنزيه» (3).

بأن

7 ـ الشوكاني، قال في نيل الأوطار: «وقد عرفت ما في حديث الباب من قوله الله لأبي بكر: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء» وهو تصريح مناط التحريم الخيلاء، وأن الإسبال قد يكون للخيلاء وقد يكون لغيره، فلا بد من حمل قوله: «فإنها من المخيلة في حديث جابر بن سليم على أنه خرج مخرج الغالب، فيكون الوعيد المذكور في حديث الباب متوجهاً إلى من فعل ذلك اختيالاً، والقول بأن كل إسبال من المخيلة أخذاً بظاهر حديث جابر ترده الضرورة، فإن كل أحد يعلم أن من الناس من يسبل إزاره مع عدم خطور الخيلاء بباله، ويرده ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما عرفت، وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث وعدم إهدار قيد الخيلاء المصرح

به

(1) العيني عمدة القارئ شرح صحيح البخاري ج 21 ص 297 ط دار إحياء التراث العربي. (2) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ج 21 ص 418 ط دار الكتب العربية ببيروت -

لبنان.

(3) خليل أحمد السهرنفوري بذل المجهود في حل أبي داود ج 16 ص 411 ط دار الكتب

العلمية.