الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٦٦???
الفتَاوى الصلاة - الزكاة - الصوم ـ الحج
شاءوا ن غيرها، وليس كذلك الفقير في معاني هذا القول» (1).
ويستفاد من هذا الذي نقلناه أن من العلماء من يفرق بين أن يكون قابض الزكاة إمام المسلمين أو واليه، وبين أن تعطى الفقراء مباشرة، فيترخص في الحالة الأولى أن يكون الدفع من غير الجنس الواجبة فيه الزكاة، ولا يترخص في ذلك في الحالة الثانية، لأن الإمام أولى بالنظر في مصالح المسلمين جميعاً، ومن بينهم الفقراء الذين تجب لهم الزكاة، فينظر في القبول والرفض ما يعود عليهم بالمصلحة، وهذا معنى كون الزكاة لهم دون غيرهم، إذ الإمام وولاته ليس لهم الاستئثار بالزكاة، وإنما غاية ما يخولونه فيها وفي غيرها النظر في مصالح الأمة.
(1) منهج الطالبين ج 5. 5 ص 191 - 192، ط وزارة التراث والثقافة - سلطنة عُمان. وانظر المصنف ج 6 ص 251 - 252، ط وزارة التراث والثقافة - سلطنة عُمان، بيان الشرع ج 19 ص 54 - 55 د ط وزارة التراث والثقافة - سلطنة عُمان.