الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٩٤

594

الفتاوى الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج

يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى) رواه البخاري ومسلم ورواه بمعناه أبو داود والنسائي.

وحديث خباب بن الأرت الله المروي من طريق أبي معمر قال: (سألنا خباباً أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم، قلنا: بأي شيء كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب (لحيته رواه البخاري وأبو داود.

وحديث جابر بن سمرة عند أبي داود والترمذي والنسائي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بـ ب وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوج} [البروج: 1] وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ) (الطارق (1) ونحوهما من السور). وعند مسلم وأبي داود والنسائي عن جابر بن سمرة أيضاً قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بـ وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَى) الليل: 1]، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك)، وعنه عند مسلم وأبي داود: (كان يقرأ في الظهر بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى [الأعلى: 1]، وفي الصبح بأطول من ذلك)، وفي رواية النسائي عن البراء بن عازب الله كنا نصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسمع منه الآية بعد الآيات من لقمان والذاريات)، وعن أنس عند النسائي: (أنه صلى الظهر فلما قال: إني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، فقرأ بهاتين السورتين بـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: 1) وهَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ الْغَشِيَةِ} [الغاشية: 1])، أحمد ومسلم عن أبي سعيد الخدري: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر قراءة خمس عشرة آية أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك).

فرغ

وروي

على هذا عوّل القائلون بمشروعية الزيادة على أُم القرآن في فرضي الظهر والعصر، وإن كانوا لا يقولون بأن هذه المشروعية ترقى إلى درجة الوجوب