الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠

الفتاوى النكاح

2 ـ أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب، وفي رواية للنسائي أن النبـ نهاني عن تختم

الذهب.

- روى الترمذي عن عمران بن حصين له قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب.

4 - روى مسلم عن ابن عباس ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه، وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده»، فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به، فقال: لا والله لا آخذه أبداً وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ه - روى النسائي عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً قدم من نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم من ذهب فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار.

6 - روى النسائي عن البراء بن عازب له الا الله أن رجلاً كان جالساً عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم مخصرة، فضرب بها أصبع الرجل، فقال الرجل: مالي يا رسول الله؟ قال: «ألا تطرح هذا الذي في إصبعك» فأخذه الرجل، فرمي به فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال: «ما فعل الخاتم؟» قال رميت به قال: «ما بهذا أمرتك إنما أمرتك أن تبيعه فتستعين بثمنه» ومهما قيل في الحديث فإنه يعتضد بغيره من الصحاح.

7 ـ روى النسائي عن أبي ثعلبة الخشني الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر في يده خاتماً من ذهب، فجعل يقرعه بقضيب معه، فلما غفل النبي صلى الله عليه وسلم ألقاه

قال: «ما أرانا إلا قد أوجعناك أو أغرمناك».