الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣

فتاوى الزواج

23

أنها

شاب عُماني رغب في الزواج من فتاة غير عُمانية، وعلم أنها مقيمة في عُمان بالتصريح من وزارة الداخلية بصفة زوجة مواطن» تحت كفالة ابن عمها العُماني، وبالرجوع إلى تفاصيل الموضوع اتضح جاءت إلى عُمان قادمة من زنجبار وعمرها لا يتجاوز الثالثة عشر سنة، ولما وصلت إلى عُمان عرفت أنها قد زوجت إلى ابن عمها العُماني، حيث ضيق المعيشة هناك وقلة الحيلة في أهلها، ولفارق السن الكبير، ولأسباب عديدة، رفضت الفتاة الارتباط به، وبما أنها في حالة رفضها سوف ترجع إلى زنجبار، ولكثرة معارفها في عُمان من العم والعمة والخال والخالة وغيرها، وتعاطفاً من ابن عمها وتقديراً لشعورها في عدم الارتباط فقد استقرت في عُمان في ظل كفالته، وظلت وسكنت حتى تاريخ كتابة هذه السطور - أي ما يربو على خمس سنوات تقريباً ـ في بيت أختها المتزوجة أيضاً من عُماني.

سماحة الشيخ الموقر هل يجوز الزواج منها؟ وهل لها أن تطلب الطلاق قبل الزواج منه؟ وهل تعتد إذا طلقت؟

الزواج من شروطه إذن المرأة إن كانت بالغاً وإن كانت قبل البلوغ وزوجت فلها الغير عند بلوغها فوراً، وبما أن هذه الفتاة عقد زواجها بأحد الرجال فلا بد من حل هذه المشكلة أولاً ولا يجوز تزويجها بغيره من الرجال حتى تنحل هذه العقدة، لذلك أرى أن تسعوا إلى حلها أولاً وعندئذ يكون الأمر فيه متسع والله أعلم.