الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥

فتاوى الزواج

25

هل يصح أن يأذن الأخ بتزويج أخته إذا كان أبوها يعيش في تنزانيا

ويصعب الاتصال به؟

بما أن أباها غير موجود فى حدود السلطنة ولا فيما حولها، بل هو بمنأى عنها حيث تقطع بينهما لجج البحار فلا مانع إن أذن أخوها بتزويجها والله أعلم.

ما قولكم فيمن لها أب مدمن على شرب الخمر، وقد عضلها عن الزواج ورفض أن يزوجها بمن تقدم لها، وهو الآن رهين السجن فهل يصح لها أن تلي تزويج نفسها بمن أرادت؟

هذه الحالة أن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي وعلى القاضي أن يحل مشكلتها، إما بإرغام وليها - إن أمكن ذلك ـ بأن يزوجها

عليها في الشرعي

بالرجل الصالح الذي تريده، وإما بأمر ولي أبعد بتزويجها والله الموفق.

ما قولكم فيمن كانت في كفالة جدها وأراد أن يزوجها بابن عمها فلم توافق عليه، ثم إنها هربت مع شخص أجنبي وتزوجها عن طريق المحكمة، وقد قاطعها أهلها ومضت سنوات عديدة، ثم إن الزوج والزوجة ندما على ما حصل منهما وتابا إلى الله تعالى مما ارتكباه والآن يسألان عن حكم هذا الزواج الذي تم بدون إذن الولي ويرغبان في نصيحتكم في كيفية إرضاء جدها والاعتذار إليه؟

عليهما أن يستغفرا الله ويتوبا إليه من كل ما خالفا فيه الحق جملة وتفصيلا، أمّا الزواج فإن كان وليها امتنع من تزويجها بمن أرادته فزوجها به قاض شرعى أسند إليه هذا الأمر من قبل حاكم يدين بالإسلام - وإن كان لا يعمل به ـ وكان الزوج مسلماً فهو ثابت وعليه فليستمرا على زواجهما