الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧

فتاوى الزواج

27

امرأة وليها متوفى، ولها أخ عمره عشر سنوات، زوجتها أمها بحضور جماعة المسلمين فما قولكم في صحة هذا الزواج؟

إن كان أخوها حضر العقد ورضي به أو رضي به ولو بعد وقوعه وقبل

الدخول فهو عقد صحيح إن كان مميزاً، لأن الصبي المميز يعتد به في ولاية المسألة خلاف، والراجح التفريق

ذلك ففي

النكاح، وإن لم يكن شيء من وإن قال من قال بالسكوت بعد الدخول والله أعلم.

رجلان تزوجا أختين بإذن أخيهما من الأم، حيث إن أباهما متوفى وقد رضي جميع الأهل بهذا الزواج فما ترون في صحة العقد؟

الأخ من الأم ليس بولي، فإن كان أحد من عصبة هاتين الفتاتين وافق على الزواج فهو عقد صحيح وإلا وجب النظر فيه والله أعلم.

رجل أراد أن يتزوج بابنة عمه، وليس لها أب أو أخ أو عم يلي أمر تزويجها، فهل له أن يزوجها نفسه؟

إن لم يكن لها ولي آخر أقرب منه أو في مرتبته فله أن يزوجها نفسه برضاها والله أعلم.

فيمن لها ابن عمره أربعة عشر عاماً وأخ لأم وزوج أم وأبناء عمومة أشقاء فمن أحق بولاية هذه المرأة من هؤلاء؟

الابن هو أولى بولايتها ومن بعده أولاد أعمامها الأشقاء والله أعلم.

هل يصح تزويج المرأة بإذن ابنها مع وجود الأخ؟

لا بأس بتزويج المرأة بإذن ابنها ولو مع وجود أخيها، فقد قيل إن الابن

أولى وإن كان الأخ أكرم والله أعلم.