الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩فتاوى الزواج
29
راتبها، وإنما يأكله ظلماً، فليتق الله ربه، وليزوجها ويدفع إليها حقها، وإلّا فعقاب الله بالمرصاد والله المستعان.
هل يجوز أن يكون شقيق المرأة ولياً لها في حالة رفض أبيها؟ يجوز ذلك بعد رفع الأمر إلى القاضي الشرعي، وإصرار الأب على الرفض، وتخويل القاضي الأخ أن يقوم بذلك والله أعلم.
ما قولكم في امرأة أرادت الزواج، فشرط الأب على الموافقة أن يكون مهرها له ليزوج به ابنه الأصغر، على أن يكون تزويجها وتزويج الابن الأصغر في وقت واحد، فلما استبد الأب برأيه أرادت أن تفوض شقيقها الأكبر في أمر نكاحها فما الحكم في
ذلك؟
إن أصر الأب إلّا على استبداده برأيه وإصراره على موقفه، فلترفع أمرها إلى القضاء الشرعي، وعندئذ يفوض القاضي أخاها في تزويجها بمن ترغب فيه والله أعلم.
فيمن خرج أبوها من بلده منذ خمس سنوات ولم يعرف مكانه، وأرادت الزواج ولها جدّ لأب وأخ شقيق، فمن منهما يقوم بأمر زواجها؟
يزوجها أخوها الشقيق برضاها والله أعلم.
أريد الزواج وليس لي ولي، غير أنه يوجد لي خال أبي، فهل يعد خال الأب وليّاً؟
لا يكون الخال ولا خال الأب ولا الأم وليّاً يلي الزواج، وإنما يليه العاصب ولو بعد، فإن كان لك أخ ولو دون البلوغ فهو يلي ذلك إن كان