الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠

الفتاوى النكاح

مميزاً، وإن لم يكن فالعاصب ولو من بعيد، وإن لم يكن عاصب فارفعي

أمرك إلى القضاء الشرعي ليتولى تزويجك والله أعلم.

يزوج برضاها، إن كان أبوها في بلد آخر؟ ولم

هل يصح للأخ أن أخته

يعطه وكالة شرعية بذلك؟

نعم إن كانت المسافة بينها وبين والدها بعيدة والله أعلم.

ابنة بالغة عاقلة تزوجت من غير أن يأذن ولي من أوليائها، بقريب لها سبق أن خطبها إلى أبيها فرفضه؟

روى الإمام الحافظ الحجة الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وصداق وبينة»، وروى أحمد وأصحاب والسنن وابن حبان والحاكم - وصححاه ـ عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا نكاح إلا بولي». وروى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم وابن حبان وأبو عوانة عن عائشة لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها، باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، وروى ابن ماجة والدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعاً لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، والروايات في ذلك كثيرة يعتضد ضعيفها بقويها وهي متضافرة على عدم جواز النكاح إلا بولي، وعلى ذلك استقر رأي الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ، فقد ذكر ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، ونسبه الحاكم إلى ثلاثين من الصحابة الله أمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش ـ رضي منهم

عنهن

وعنهم أجمعين، وممن ذهب هذا المذهب عمر وعلي وابن مسعود وابن