الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦36
الفتاوى النكاح
هل ينفذ أمر الولي وهو الأب في زواج ابنته التي بلغت اثنتي عشرة أو
ثلاث عشرة سنة؟
لا مانع من ذلك شرعاً خصوصاً إن كانت بالغة ورضيت بذلك والله أعلم. ما قولكم في امرأة تريد الزواج وليس لها سوى إخوة وعمومة من الأب ومن الأبوين، لمن يرجع أمرها بالإذن لزواجها، ومن أولى بأمرها في الزواج؟ وهل لها الحق أن تتزوج بدون رغبتهم أم لا؟
الأولى بزواجها الأخ الشقيق ثم الأخ الأبوي ثم أبناؤهما بحسـ الترتيب ثم العم الشقيق ثم الأبوي والله أعلم.
توفي والدي ولدي جد لأم وكلما خطبني شخص وأوافق عليه يرفض جدي أن يوافق عليه، بل يريد أن يزوجني بمن لا أرغب فيه، فهل يحق
له ذلك؟
اعلمي أولاً أن الجد أبا الأم ليس بولي لأنه ذو رحم، والولاية لا تكون إلا لعاصب، واعلمي أيضاً أن الولي ليس له أن يجبرك على الزواج بمن لا تريدينه، وليس له أن يمنعك من الزواج بمن تريدينه من الأكفاء، فإن أردت زوجاً صالحاً وأرادك وامتنع وليك من تزويجك به فارفعي أمرك إلى القضاء الشرعي وكفى به فاصلاً والله الموفق.
فيمن وكل أحداً تزويج ابنته برسالة عادية فهل يثبت هذا التوكيل؟ إن كان الكاتب معروفاً وكتابته معروفة وهو ثقة عدل فلا مانع من
الاعتماد على كتابته طمأنينة لا حكماً والله أعلم.
فيمن زوجها جدها لأبيها وأبوها موجود ولكنه مشغول بأموره الخاصة،