الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢

42

الفتاوى النكاح

هُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ، عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة:

237] والذي بيده عقدة النكاح هو الزوج في قول الجمهور والله أعلم.

فيمن طلق زوجته قبل الدخول بها، فهل يرجع إليه المهر الذي دفعه لها أم يكون ذلك حق للمرأة بمجرد العقد؟

إن طلقها ولم يدخل بها فلها عليه نصف الصداق المسمى حاضره وآجله، إلا إن عفت فأسقطته أو عفا - فأتمه لقوله تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا

الَّذِي بِيَدِهِ، عُقْدَةُ النِّكَاحَ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) [البقرة: 237) والله أعلم.

هل يصح أن يدفع الرجل لزوجته الصداق الآجل وهي ما تزال في

عصمته؟

ليس في ذلك حرج والله أعلم.

فيمن توفي عنها زوجها قبل الدخول بها، وهو فقير لا يملك شيئاً فكيف تحصل المرأة على صداقها الأجل؟

الصداق الغائب من جملة الديون فتحاصص به الديون في التركة

والله أعلم.

تم الاتفاق بين العائلتين أن يتزوج ابني بنت عمته بمهر وقدره 2500 ريال، وقد تم دفع مبلغ 500 ريال وعقد قرانه بها، إلا أن ابني توفي قبل دخوله بها، والسؤال هل يجب علينا دفع المبلغ المتبقي من المهر؟ نعم يجب دفع الصداق من تركة الميت إلى امرأته كاملاً، فإن الوفاة كالدخول والله أعلم.