الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣فتاوى الزواج
43
فيمن تزوج امرأة منذ زمن بعيد، وقد جعل مؤخر صداقها خمسمائة قرش، والآن طلق هذه المرأة وأراد أن يدفع لها ريالات بدل القروش، حيث إن القروش قد ارتفع سعرها الآن، والمرأة تطالبه بالقروش فهل يلزمه ذلك؟
عليه أن يدفع إليها قروشاً كما اتفقا على ذلك من أول الأمر، فإن لم يجدها فبقدر قيمتها، إلا إن تنازلت عن ذلك والله أعلم.
فيمن طلبت أن يكون صداقها حلق لحية خاطبها، فما الحكم في ذلك؟ ذلك زواج باطل، إذ لا زواج إلا بصداق ولا يكون الصداق معصية الله
والله أعلم.
فيمن زنت زوجته وثبت ذلك عليها، وقد طلبت منه الطلاق، فهل يحل له أن يسترد تكاليف الزواج التي أنفقها، وكذلك المهر هل يسقط بسبب الزني؟ أما التكاليف فلا ريب أنه لا يمكنه استدراكها لأن النفقة لا تسترد، وأما الصداق فقيل يبطل صداقها، بزناها وقيل: لا وهو الذي يدل عليه الحديث، ولا يرفع الخلاف إلا حكم قاض شرعي والله أعلم.
:
فيمن طلق زوجته بالثلاث قبل الدخول بها فهل له مراجعتها، وإن كان ليس له ذلك فهل يحق له استرداد المهر؟
بانت منه بالثلاث فلا يملك رجعتها ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً لا تدليس فيه، وأما الصداق فإن كان لم يرخ عليها ستراً فالقول قوله إنه لم يجامعها، ولها عليه نصف الصداق إلا أن يعفو فيتمه أو تعفو فتحطه، وإن كان أرخى عليها ستراً فالقول قولها، فإن صدقته أنه