الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٨

??

الفتاوى النكاح

ما قولكم في الصداق الآجل للمرأة هل يجب لها في حالة موت الزوج؟ الصداق الآجل يجب بخروج المرأة عن عصمة الرجل بموت أو

نعم،

طلاق والله أعلم.

هل يجوز للعم أو الأخ أن يأخذ شيئاً من صداق وليتهما إن سمحت

لهما بذلك؟

ليس للعم ولا للأخ أن يأخذ من صداقها شيئاً إلا إن أعطتهما من طيب قلبها، من غير إكراه ولا استحياء والله أعلم.

ما قولكم في رجل تأخر عن الزواج لعدم استطاعته توفير المهر، فهل

يجوز له أن يقترض من البنك بالربا إن خاف على نفسه العنت؟ في هذه الحالة يجوز له السؤال، والأخذ حتى من زكوات الناس من أجل ضرورة المحافظة على الدين بالزواج الشرعي، وأما الربا فلا والله أعلم.

هل يحق للزوجة أن تطالب زوجها باستبدال ورقة الغائب (1) إن كانت الورقة السابقة غابت منها؟

إن كان الصك غائباً فعليه إبداله بغيره والله أعلم.

توفيت زوجتي قبل أن أدخل بها، فماذا يلزمني لها، وماذا لي منها؟ عليك أن تؤدي لها ما اتفقتما عليه من الصداق العاجل والآجل، ولك الميراث وهو نصف التركة التي خلفتها، حتى الصداق الذي أصدقتها إياه إن

كانت لم تستهلكه والله أعلم.

(1) هي ورقة يثبت فيها الصداق الآجل للمرأة.