الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٦

لا

96

الفتاوى النكاح

هناك أمور تتبع فيها المرأة زوجها كالاستئذان مثلاً، وصلاة النوافل، وصوم النوافل، فهل تتبعه بمجرد العقد الذي يعبر عنه العُمانيون (بالملكة) أو بانتقالها إليه؟

يتم

أولاً بالنسبة إلى الإتمام والقصر فهي ما دامت في بلد أبويها لم تنتقل عنه لا تقصر الصلاة حتى تخرج عن ذلك البلد، وبعد خروجها مع زوجها تكون تبعاً له، وعندما تعود إلى بلد أهلها تقصر الصلاة ـ إن كان زوجها الصلاة هنالك ـ، وأما بالنسبة لمسألة الاستئذان فينظر فيها بالمعروف، أما إن كانت تسافر إلى بلد ناء فلا بد لها أن تستأذن، لكن بما أنها لم تنتقل إلى الزوج وما زالت في بيت أبيها ولم يبن بها زوجها، ففي هذه الحالة يكون استئذانها من أبيها، ما لم يكن المكان الذي تذهب إليه لا يرغب الزوج في ذهابها إليه، وأما في صيام النوافل فتنظر الحكمة، لماذا كانت المرأة مأمورة بأن لا تصوم إلا بإذن زوجها، ذلك لئلا تفوت عليه فرصة الاستمتاع بها، وفي هذه الحالة لا يكون استمتاع بها ما دامت هي لم تنتقل إليه، فلا مانع أن تصوم نافلة والله أعلم.

الزوجة مأمورة أن تظل في بيت زوجها، وأن يخدمها زوجها ويوفر لها وهي لا يلزمها أن تعمل في البيت وإنما يوفر لها الزوج كل ما

الخادمة

تحتاجه هذا ما تحكيه بعض الكتب؟

قال كثير من الفقهاء بأن المرأة لا يلزمها غزل ولا طبخ ولا تغسيل الملابس ولا تنظيف الأواني ولا أي شيء من هذا القبيل، وإنما على الزوج أن يوفر لها الخادم التي تقوم بهذه المسؤوليات أي عليه أن يخدمها بنفسه أو بمن يفوض إليه خدمتها، من غير أن تعنى هي بشيء من هذه الأمور، هذا ما قاله الكثير من الفقهاء، ولكن للعلماء المحققين نظر في ذلك، ومن الذين