الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢١

فتاوى الزواج

121

لا يكون ردءاً لصاحبه من الإثم، فعليه التوبة إلى الله مع دينار الفراش كفارة عن فعله والله أعلم.

جامعت زوجتي في الفرج وهذه أول مرة يقع ذلك بيننا، وقد ندمنا على ذلك ندماً شديداً واستغفرنا الله، وعزمنا على عدم العودة فما يلزمنا من

هذا الفعل؟ إن كنت جامعتها في الفرج وهي غير حائض فذلك جائز، لأن الجماع لا يكون إلا في الفرج، ولعلك تقصد أنك جامعتها في الدبر فإن كان الأمر كذلك فعليك مع التوبة كفارة وهي دنيار الفراش، وهو مثقال من الذهب تدفعه أو تدفع قيمته إلى فقراء المسلمين والله أعلم.

زوجي يواقعني من جهة الخلف فما حكم ذلك؟ وما حكم العلاقة الزوجية؟

إن كان يولج في القبل فلا حرج إن أتاك من جهة الخلف، لأن العبرة بالمولج لا بالكيفية، وقد قال تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: 223]، بشرط أن يكون إلقاء البذور في موضع الحرث، وأما إن كان يولج في الدبر فذلك عين الحرام ولا يجوز لك البقاء عنده اللهم إلَّا إن إن تاب من فعلته وأقلع عنها والله أعلم.

فيمن جامع زوجته بعد عشرين يوماً من نفاسها اعتقاداً منه أنها بعد خروجها من المستشفى قد طهرت فماذا عليه؟

عليه التوبة إلى الله تعالى، وأن يدفع إلى الفقراء ما يسمى دينار الفراش،

هذا إن كان وطئها في الدم، وإن كان في غير دم فليستغفر الله والله أعلم.