الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٨128
الفتاوى النكاح
فيمن طلق زوجته وتزوج أختها قبل أن تنتهي عدة الأولى، ودفع لها
صداقها فهل يصح له ذلك؟
عقده عليها قبل أن
تنتهي عدة أختها التي طلقها يعد باطلاً فليدع سبيلها،
فإن أرادها فلينتظر إلى أن تنتهي عدة أختها فإذا انتهت فليتزوجها بعقد
جديد مع جميع لوازمه الشرعية والله أعلم.
ما قولكم فيمن له زوجتان ثم تبين له أنهما أختان من الرضاع فماذا
يفعل معهما؟
يمسك الأولى ويدع الثانية والله أعلم.
ما رأي سماحتكم في الزواج من مطلق الخالة؟
لا مانع من ذلك، كما لا يمنع الزواج من مطلق العمة، وإنما يمنع الجمع بين بنت الأخت وخالتها وبين بنت الأخ وعمتها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم «لا تنكح المرأة على عمتها ولا المرأة على خالتها لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى (1) وذلك من أجل الحفاظ على حسن العلاقة بين الأسر والله أعلم.
ما قولكم في جواز الزواج من فتاة سبق وأن طلقها ابن الأخت، وهي ابنة عمه، فهل يجوز لخال الرجل المطلق أن يتزوجها؟
لا مانع من تزوج الخال مطلقة ابن الأخت أو تريكته وكذا العكس، وإنما كره ذلك كراهة تنزيه فقط والله أعلم.
(1) رواه الإمام الربيع.