الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٩فتاوى الزواج
129
هل يجوز الجمع بين المرأة وابنة عمتها؟
يباح ذلك مع كراهته كراهة تنزيه لئلا تكون قطيعة بين الأقارب
والله أعلم.
رجل متزوج من ابنة عمه وأراد الزواج من ابنة عمه الثاني فهل يجوز له
ذلك؟
يكره ذلك كراهة تنزيه لا كراهة تحريم والله أعلم.
الرضاع:
فيمن رضع من امرأة مع ولدها فهل يجوز أن يتزوج كل منهما أخت الآخر؟
الذي رضع من أم الآخر تحرم أم الآخر تحرم عليه مرضعته وجميع بناتها، لأنهن أخواته من الرضاعة سواء كانت ترضع معه أو التي قبلها أو التي بعدها، وكذلك تحرم عليه جميع نسيباتها اللواتي يحرمن عليه من قبل أمه التي ولدته كبنات أبنائها وبنات بناتها وأمها وخالاتها وعماتها وأخواتها، وكذلك تحرم نسيبات زوجها صاحب اللبن الذي رضعه، كبناته ـ ولو من غير المرضعة - وأمه وأخواته وعماته وخالاته وبنات أبنائه وبنات بناته، وبالجملة فإن الرضاع مثل النسب سواء من كان من قبل المرضعة أو من قبل زوجها صاحب اللبن، وأما إخوة الراضع وأخواته الذين لم يشاركوه في هذا الرضاع فلا يسري عليهم حكمه، فلأبناء المرأة التي أرضعته أن يتزوجوا من أخواته، كما أن لإخوته أن يتزوجوا ببنات مرضعته والله أعلم.