الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٠

130

الفتاوى النكاح

امرأة آيس ألقمت ثديها ابن ابنها لأجل إسكاته عن البكاء، فهل يعد ذلك رضاعاً، وهل يجوز لأولاد بنت الراضعة ان يتزوجوا من أخوات الابن المرضع؟

إن كان لم يمص منها لبناً ولا ماءً، وإنما مص حلمة ثديها فقط فلا يعد ذلك رضاعاً، ولا يؤدي إلى حرمة زواج كان مباحاً من قبل، وإن كان امتص منها لبناً أو ماءً وساغ ذلك في حلقه إلى جوفه فقد أصبح ابنها من الرضاع، ولكن لا مانع من أن يتزوج أبناء عمته بأخواته اللواتي لم يرضعن من جدتهن لأن رضاعه لا يسري حكمه عليهن والله أعلم.

أرضعت عمتي أخي وأختي، ثم أرضعت ابنة عمي، فتقدم أخوها

لخطبتي فهل يجوز زواجي منه، أم أنه يعتبر أخي من الرضاع؟

لا يكون ابن عمك في هذه الحالة أخاك من الرضاع، فلا مانع من أن تتزوجيه وإنما أخوك وأختك هما أخوا أخته من الرضاع، وحرمة هذا الرضاع لا تسري إليكما، فتزوجا باسم الله وعلى بركة الله والله أعلم.

تزوجت ربيبة أبي، فقامت أمها بإرضاع أحد أبناء هذه الريبية، فهل لهذا المرضع أن يتزوج ابنة عمه أم لا؟

إن كان اللبن الذي رضعه ابنك من جدته هو لجده أبيك، بمعنى أنها لم تكن زوجة لغيره في ذلك الوقت بحيث كان ذلك الوقت في وقت الزوجية أو بعد الزوجية قبل أن تتزوج بآخر فهو أخوك من الرضاع ـ وإن كان ابنك ـ وأخو إخوتك، فلا يحل له أن يتزوج بأي واحدة من بنات أعمامه أو عماته

والله أعلم.