الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٣

فتاوى الزواج

133

لا

الثاني (أخ المرضع) فهل يجوز له أن يتزوج من ابنتي رغم إرضاع زوجتي لواحد من إخوانه؟

نعم يجوز له ذلك، لأنه لم يرضع من زوجتك، ورضاع أخيه منها يسري إليه حكمه، وإنما يحرم على الراضع وحده أن يتزوج بأي واحدة

من بناتك، ولو من غير مرضعته ومن بناتها ولو من غيرك والله أعلم.

امرأة أرضعت أخي الأصغر، ثم إن هذه المرأة ولدت ابنة، فهل يجوز لي

الزواج منها، وللعلم فإن أمي لم ترضع أحداً من أولاد تلك المرأة؟ لا مانع من زواجك بها، لأن أمها أرضعت أخاك ولم ترضعك، فهي أخت أخيك وليست أختك، فتزوج بها على بركة الله، والله يوفقك لما فيه الخير والسلام عليك.

امرأة أرضعت بنتاً مع ابنها الأصغر، ثم أراد الابن الأكبر أن يتزوج هذه البنت التي أرضعتها أمه، فهل يجوز زواجه بها؟

هي

أخته من الرضاع، ولا تحل له بحال والله أعلم.

امرأة ولدت ولدين أرضعت هذه المرأة ابنة أحد أولادها. فهل يجوز للبنت المرضعة أن يتزوجها ابن عمها؟ وهل يجوز أن يتزاوج أبناء الآخرين بعضهم من بعض؟

أما الذي رضع من جدته فبنات عمه حرام عليه، لأنهن بنات أخيه من الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب بنص الحديث، وأما إخوته وأخواته الذين لم يرضعوا من جدتهم فلا يصدق عليهم هذا الحكم، فلا مانع من التزاوج بينهم وبين أولاد عمهم والله أعلم.