الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٠

140

الفتاوى النكاح

هل يصح أن أتزوج بامرأة رضعت أمها من أمي؟

هي بنت أختك ولا تحل لك والله أعلم.

ما قولكم فيمن أرضعت ابن عمها خطأ فهل يجوز أن يتزوج إحدى أخوات الراضعة من جهة الأب؟

ففي

هن خالاته من الرضاع فلا يحل له أن يتزوج بأي واحدة منهن، الحديث الصحيح «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» والله أعلم. فيمن أراد أن يتزوج ابنة خالته، وقد رضع أخواه من جدته - التي ـ هي والدته، فما حكم هذا الزواج؟

لا مانع من ذلك، لأن حكم رضاع أخويه لا يسري إليه والله أعلم.

ما قولكم في امرأة أرضعت ابنة، ضرتها، وهذه الأخيرة أرضعت ابن المرأة الأولى، فهل يجوز لأخ المرأة أن يتزوج من بنات المرأة الثانية؟ يجوز لأخيها أن يتزوج غير التي أرضعتها أخته من بنات ضرتها والله أعلم.

ما الحكم المترتب على الرضاعة وما مقدار الإرضاع الذي يثبت به حكم الرضاع؟

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولو كان رضعة واحدة والله اعلم.

هل يصح لي أن أتزوج أخت أخي من الرضاع، إذا كان أخي هذا ليس شقيقاً وإنما هو أخ من الأب؟ إن كانت هذه التي تريد الزواج بها أرضعتها امرأة أبيك فهي

أختك من