الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤١

فتاوى الزواج

141

الرضاعة، لأن أباك هو صاحب اللبن الذي رضعته فهو أبوها في حكم حرمة الزواج، وإن كانت لم ترضع من امرأة أبيك، وإنما أخوك رضع من أمها فلا مانع من زواجك بها والله أعلم.

ما قولكم فيمن أرضعت بنت ابنتها، ثم توفيت هذه المرضعة، فهل يصح لابن خالها أن يتزوج إحدى أخواتها؟

لا مانع من ذلك، لأن رضاع أختهن لا يسري إليهن حكمه والله أعلم.

ما قولكم في أختين أرضعت كل منهن ابن الأخرى، فهل يصح الأبناء الآخرين الذين لم يشاركوا في الرضاع؟

بين

التزاوج

التزاوج بين الآخرين الذين لم يشاركوا في الرضاع غير ممنوع

والله أعلم.

هل يصح

أن أزوج ابن أختي بابنتي إذا كانت أمي أرضعت ابنة أخت لي أخرى غير التي أريد أن أزوج ابنها؟

لا مانع من أن تزوج ابن أختك الذي لم يرضع من أمك، ولو أرضعت أخاه أو ابن خالته فإن حكم ذلك الرضاع لا يسري عليه

والله أعلم.

ما قولكم فيمن أرادوا الزواج من بنات امرأة، وقد أرضعت أم هؤلاء البنات ربيبة أبيهم؟ فهل يجوز ذلك؟

نعم لا مانع من ذلك، لأن رضاع ربيبة أبيهم لا يسري حكمه عليهم، بل حتى رضاع أخيهم لا يتجاوزه حكمه إليهم والله أعلم.