الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٢142
الفتاوى النكاح
فيمن أراد أن يتزوج امرأة وقد رضع أخوه من أمها مع إحدى بناتها، وهي غير البنت التي يريد الزواج بها فهل يصح ذلك؟
إن كان هو لم يرضع من تلك المرأة التي رضعت أخاه، فلا حرج إن تزوج ابنتها، سواء قارنت أخاه في الرضاع أو سبقت أو تأخرت والله أعلم.
ما قولكم فيمن أراد أن يتزوج بامرأة قد شربت حليباً من أمه مخلوطاً بدواء، فهل تحرم عليه بذلك أم لا؟
أخته،
إن كان ساغ إلى جوفها شيء من لبن أمه ولو مخلوطاً بالدواء فهي ولا تحل له، أما إن كان لم يسغ في جوفها فلا حرج في زواجه بها والله أعلم.
ما قولكم في امرأة عجوز ألقمت ابن ابنها ثديها، فهل يصح لهذا أن يتزوج من بنات مرضعته؟
المرضع
لا يتزوج من بنات مرضعته ولا بنات زوجها صاحب اللبن، إلّا إن كانوا واثقين أنه لم يرضع منها لبناً ولا ماء والله أعلم.
ما قولكم فيمن أرضعته، امرأة، ولا تعرف إن كان خرج من ثديها لبناً أم لا، فهل يجوز لهذا المرضع أن يتزوج إحدى بنات مرضعته؟
«
في الأثر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وعليه فيؤمر هذا الرجل أن لا يتزوج ممن يشتبه أنها أخته من الرضاع فمن رعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه» والله أعلم.
ما قولكم فيمن أرضعت أختها الصغيرة، فهل يجوز لابن الصغيرة أن يتزوج ابنة الكبيرة؟
لا يجوز لابن الصغيرة أن يتزوج بابنة الكبيرة في هذه الحالة،