الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٤

144

الفتاوى النكاح

أرغب في الزواج من امرأة رضعت أختها الكبرى مع أمي فهل يصح هذا الزواج؟ بناء على ما ذكرته فهي أخت خالتك من الرضاع وليست خالتك فلا يحرم زواجك بها والله أعلم.

رجل تزوج ابنة أخته من الرضاع فما حكم هذا الزواج ولمن ينسب الأولاد الذين ولدوا على هذا العقد؟

هذا الزواج باطل ويجب التفريق بينهما، والأولاد أولاده من أجل شبهة الزواج والله أعلم.

رجل تزوج امرأة من مسقط ودخل بها، ثم بعد مدة تزوج امرأة أخرى من صحار، ثم مات عنهن، ثم تبين بعد موته أن الزوجتين أختين من الرضاعة، ما حكم الإسلام في هاتين المرأتين مع العلم أن الهالك وهو زوج هاتين المرأتين لم يعلم أنهن أختين من الرضاعة؟

بما أن ذلك لم يكن عن قصد فلا إثم عليهم، ويثبت نسب الأولاد إن ولدتا لأجل نكاح الشبهة، وإنما بقي النظر في ميراث الثانية منهما وهي مسألة تحتاج إلى تأمل والله أعلم.

امرأة أرضعت ولداً من أولاد امرأة ثانية فهل جائز التزويج بين هؤلاء الأولاد مع العلم بأن المرأة أرضعت ولداً واحداً فقط مع بنت واحدة من بناتها؟

الراضع من تلك المرأة هو كأحد أبنائها تحرم عليه مرضعته لأنها أمه، وأمها لأنها جدته وأخواتها لأنهن خالاته، وعماتها لأنهن عمات أمه، وخالاتها لأنهن خالات، أمه وبناتها لأنهن جميعاً أخواته، وبنات أبنائها لأنهن بنات أخوته وبنات بناتها لأنهن بنات أخوانه، وكذلك يحرم عليه من