الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٦146
الفتاوى النكاح
رضاهما، وإن اختلفا فالقاضي الشرعي هو الذي يحددها بعد مراعاة ذلك
كله والله أعلم. عن امرأة أرضعت طفل في سن الرضاعة، فهل يجوز أن تزوج ابنها من أخت الطفل الذي أرضعته؟
لا حرج في ذلك، لأن رضاع أخيها من أم الذي يخطبها لا يسري إليها، فلا يؤثر عليها شيئاً، وإنما الراضع وحده هو الذي يحرم عليه أن يتزوج ببناتها أو بنات أولادها وهكذا والله أعلم.
فيمن تزوج امرأة وبعد ثمان سنين جاءت امرأة من نفس المنطقة وتزعم أنها أرضعت الزوج والزوجة، علماً أن هذه المرأة كانت حاضرة في فترة عقد الزواج ولم تخبر بذلك فما حكم علاقته الزوجية؟
إن صدقها الزوج فليدع المرأة، وإن لم يصدقها فهي غير حجة عليه إلا ببينة والله أعلم.
فيمن تزوج امرأة ثم تبين له فساد الزواج بسبب رضاع بينهما، فهل يجوز لهما أن يعيشا في بيت واحد لتربية أولادهما؟
نعم والله أعلم.
زوجت رجلاً بابنتي وكانت له زوجة سابقة وقد أنجبت كل واحدة منهما بنتاً، فأردت الزواج بابنة ضرة ابنتي، لكن أمها رفضت ذلك بحجة أنها أرضعت ابنة ابنتي على ابنتها وقد أنكرت ابنتي ذلك وكذلك زوجها، فهل كلامها هذا يمنعني من الزواج بها؟ علماً بأن عمر البنت ستة عشر عاماً وهي تصغر ابنة ابنتي بتسعة أشهر.
أما الحرمة فلا تحرم عليك بما ذكرت، ولكن لا ينبغي لك أن تتزوج