الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦١

فتاوى الزواج

161

بستان سرق منه أبوه أو ابنه، ويحرم عليه تزوج المرأة التي زنى بها أحدهما، ويجوز له أن يمتلك بستاناً كان ملكاً لأبيه أو ابنه ولا يجوز له أن يتزوج من كانت حليلة لأحدهما.

هذا والزني المحرم هو الذي يجب به الغسل ويثبت به الحد الشرعي،

وهو غيبوبة الحشفة أو مثلها من فاقدها في فرج المرأة والله أعلم.

إنني رجل متزوج وكنت أرتكب فاحشة الزنا ـ والعياذ بالله ـ ثم إني تبت إلى الله تعالى وندمت على ما كان مني فهل ما مضى مني يحرم علي زوجتي؟ هي زوجتك ولا يحرمها عليك ما كنت تفعله في سرك، وعليك التوبة إلى الله ربك واستتر بستره فلا تكشف ستر الله عليك والله أعلم.

ما قولكم في رجل أراد أن يتزوج امرأة كان قد قبلها ورأى عورتها ولامس ذكره فرجها، جهلاً منهما بحكم ذلك لصغر سنهما، ثم تابا فهل يجوز زواجه بها بعد ذلك؟

إن كان لم يولج الحشفة في فرجها، وإنما هو مجرد مش فلا تحرم عليه، ولا حرج عليهما إن تزوجها والله أعلم.

فيمن خرجت مع شخص أجنبي عنها وكشفت له عن جميع جسدها، ثم بعد مدة تزوجها وبقيت عنده ست سنوات، فتابت مما كان منها قبل الزواج، فما حكم بقائها عنده بعد ذلك؟

تتوب إلى الله من كشف سوءتها (1) لغير زوجها، ولا حرج عليها في

عنده بعد ذلك الزواج لأنه لم يجامعها قبل الزواج والله أعلم.

البقاء

(1) بمعنى عورتها.