الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩١فتاوى الزواج
191
الله ويتقيه، فدع هذه المرأة عنك وتزوج غيرها زواجاً شرعياً لا شبهة فيه
والله أعلم. هل يجوز لرجل أن يزوج ابنته لولد أخته وابنة أخته يزوجها ابنه؟ إن لم يكن ذلك مشروطاً في الزواج، وكانت كل واحدة راضية بالزوج، ولكل واحدة صداقها يدفع إليها فلا حرج والله أعلم.
رجلان تزوج كل منهما أخت الآخر وأصدق كل منهما زوجته بمهر غير المهر المدفوع إلى الزوجة الأخرى وتم العقد في ليلة واحدة وكذلك العرس فما الحكم في هذا الزواج؟
إن كان ذلك بتشارط بينهما فهو غير جائز على الراجح، من الصداق، ولا يجوز أن يكون بضع صداقاً لبضع والله أعلم.
لأن الشرط جزء
رجل زوج ابنته بستة آلاف وتزوج لابنه بستة كذلك، غير أن الأب أخذ ثلاثة آلاف من مهر ابنته وكمل بها المهر الذي تزوج به ابنه، ثم إن الأب توفي فما يلزم الابن في ذلك؟
إن كان الأخ موقناً بذلك فعليه أن يرد إلى أخته الذي أخذه منها أبوه
بغير حق والله أعلم.
نكاح المحلل
فيمن طلق زوجته طلاقاً بائناً بينونة كبرى فتزوجها شخص آخر لأجل تحليلها، فحكم القاضي على ثلاثتهم بالسجن، ثم إن المرأة تزوجت برجل فطلقها بعد ثلاثة أسابيع مما أثار حوله الشبهة أن هذا وهي