الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٧فتاوى الزواج
197
المسلم أولاده فهودتهم أو نصرتهم، فأصبحوا حرباً على الإسلام ولذلك هذا كله لا نرى جواز تزوج المسلم بغير المسلمة، ومع
مشاهدة صور
ويجبر إن وقع الزواج على فسخه والله أعلم.
نكاح المتعة:
ما
حكم المذهب في زواج المتعة؟ وما حكم زواج رجل من الشيعة بامرأة من أهل السنة زواج متعة؟
الذي نذهب إليه ونعتمده أن نكاح المتعة قد نسخ، لأن النكاح إنما هو ربط مصير بمصير وليس النكاح مجرد تذاوق للشهوات ما بين المتزاوجين، والله الله يقول في النكاح: تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ [النساء: 24] أي لا يقصد بالنكاح مجرد سفح الماء وإنما يقصد به بناء أسرة وإنشاء عش للذرية، وقد جاء في الروايات الكثيرة من طرق شتى بعضها عن الإمام علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نكاح المتعة قد نسخ، وعليه فإنه لا يعمل بالمنسوخ، ولو وقع ذلك بين الشيعة أنفسهم الذين يرون جواز نكاح المتعة فلا اعتراض عليهم لأن كلا الطرفين يقول بالجواز، أما أن يتزوج أحد الزوجين زواج المتعة ومذهبه يبيح ذلك فلا والله أعلم.
لا
ما الدليل على حرمة زواج المتعة؟ وهل الآية الكريمة في قوله تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} [النساء: 24] دالة على مشروعية المتعة؟ أرجو أن تبينوا لنا الجواب الشافي في هذه المسألة؟