الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٦أن
236
پيسر
الفتاوى النكاح
للإناث تزويحهن بالأكفاء، وأن لا يرزأهن من مهورهن شيئاً، وعلى
الثاني تجب العدالة بينهم وفق ما ذكرناه من قبل والله أعلم.
هل يجوز التقبيل بين أفراد العائلة الواحدة؟
لا يجوز التقبيل من الرجل للمرأة ولا العكس في غير المحارم على الإطلاق، أما بين المحارم فيجوز إن كان للتوقير والتعظيم أو للحرمة والإشفاق، كتقبيل الولد للوالد أو العكس على أن لا يكون في موضع إثارة الشهوة، وإنما يجب أن يكون حيث لا يكون مظنة للإثارة كتقبيل الرأس مثلاً.
الحضانة
وجدنا في شرح النيل للإمام القطب هذه الأبيات:
وما سقوطها لعذر قد بدا وارتفع العذر تعود أبداً وهي على المشهور لا تعود إن كان سقوطها بتزويج قرن فما مراده من هذين البيتين؟
مراده بذلك أن الحضانة إن سقط حق المرأة فيها لسبب عذر ثم ارتفع السبب عاد حقها فيها، وإن كان سقوطها من أجل الزواج ثم طلقت لم يعد وهو رأي المالكية والعاصمي صاحب النظم مالكي المذهب، وأكثر العلماء على أن حقها يعود إليها بالطلاق أو موت الزوج، ومنشأ الخلاف هل المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم «أنت أحق به ما لم تنكحي) التوقيت أو التعليل والثاني
أرجح والله أعلم.
(1) رواه أحمد بن حنبل وأبو داود.