الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤١

فتاوى الزواج

241

لدخول هذه الإعانة تحت مدلول قول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى * [المائدة: 2]، وأي بر وأي تقوى أعظم من إنقاذ الإنسان نفسه وولده وأهله من نار الآخرة، والله تعالى يقول: ﴿قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم: 6]، أما إجبار الأب على تسليم ابنته إلى زوجها وهو في بيت والده، فإن كان التزويج تأسس على ذلك ولا مضرة دينية أو دنيوية تترتب على ذلك فهو سائغ، وإلا

فلا والله أعلم.