الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٧

فتاوى الزواج

247

بالزواج دون الزنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر)، اللهم إلا أن تكون ذات زوج من قبل، ولم تنقضه مدة اللحوق منذ فارقها إلى أن ولدت، فالولد في هذه الحالة ولده حكماً والله أعلم.

فيمن تزوج امرأة، وبعد خمسة أشهر من دخوله عليها وضعت ولداً، فما الحكم في هذه القضية؟

إن وضعته قبل مضي ستة أشهر منذ عقد عليها وأمكنت خلوته بها فالولد يتبع الزوج الذي قبله، إن كانت المرأة مطلقة أو مميتة ولم تنقطع مدة أمه إن كان الأمر بخلاف ذلك، ولا خلاف في هذه الحالة أن

اللحوق، ويتبع زواجه بها باطل، لأنه ثبت أنه تزوجها وهي حامل، وإنما الخلاف في جواز تجديد عقده عليها، فقيل تحرم عليه إلى الأبد، وقيل يحل له تزوجها من جديد إن كان كل منهما غير عالم بالحمل، ولم يطأها بعد علمهما به أو علم أحدهما، وكان الحمل يتبع زوجاً سابقاً وبدون ذلك تحرم عليه إلى الأبد

والله أعلم.

امرأة قذفها زوجها قبل الدخول بها وقد مضى على العقد سنة ونصف، وهي الآن حامل وتطالبه بالنفقة والرجل ينكر الدخول وينفي عنه الولد

فما الحكم؟

إن كان في وضع يمكن معه أن يلتقي بها ويعاشرها فالولد يلحقه بمجرد العقد، ولا مناص له منه إلا إن تخلص منه بلعان والله أعلم.

رجل زنى بامرأة ثم تزوجها، وبعد سنة وضعت بولد فما حكم هذا الزواج ولمن يكون هذا الولد علماً أنه تكون قبل العقد؟

إن كانا معترفين بالزنا فالنكاح باطل، وأما الولد فللفراش ـ ولو كان