الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٨

248

الفتاوى النكاح

الأمر كذلك ـ: إن جاءت به بعد ستة أشهر من الزواج، لأجل الشبهة والله أولى بأمرهما والله أعلم.

عن رجل تزوج بامرأة وبعد خمسة أشهر وخمسة عشر يوماً من عقده عليها وضعت بولد فما قولكم في ذلك؟

الزواج باطل، والولد لأبيه إن كان يلحق زوجاً سابقاً وإلا فهو ابن أمه، واختلف في جوازها لمن تزوج بها في الحمل بعقد جديد بعد وضع

:

أن

حملها، فقيل: تحرم عليه حرمة أبدية، وقيل تجوز له بأربعة شروط وهي: لا يكون عالماً بالحمل وأن لا تكون عالمة به، وأن لا يطأها بعد علمهما أو أحدهما بالحمل، وأن يكون الحمل تابعاً لزوج سابق والله أعلم.

علم

رجل تزوج ابنة عمه فولدت له ولداً، ثم حملت بآخر والزوج في سفر، ثم أن الزوج رجع من سفره بعدما وضعت زوجته، فقام بتطليقها ولم يعترف ببنوة الولد بحجة أنه لم يباشرها قبل سفره، فما الحكم الشرعي في ذلك؟

ما دام ولد على فراش ذلك الرجل الذي تزوج أمه فهو ولده شرعاً، ولا محيص له عنه والله أعلم.

فيمن ساءت العشرة بينه وبين زوجته وله منها خمسة أولاد، وقد زعمت بأن اثنين من الأولاد ليسا منه، وإنما هما من الزني، والآن تطلب منه الطلاق فهل يصح إمساكها بعد ذلك، وما حكم الولدين اللذين زعمت أنهما من الزني؟

قولها ذلك لا ينفي عنه الولدين بل هما ولداه فالولد للفراش وللعاهر الحجر» وإن لم يصدقها في دعواها الزنى فليمسكها ولا حرج عليه والله أعلم.