الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٨

258

الفتاوى النكاح

رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم تبين له أنها ليست بكراً وأنها مصابة بالصرع فطلقها فهل يحل له المطالبة باسترجاع المهر؟

بما أنه طلقها فقد ملك السهم قصده ولا دعوى بينهما، وإنما عليه أن يوفيها حقها والله أعلم.

هل يجوز للرجل تطليق زوجته وهي حامل؟

يجوز تطليقها وهي حامل، فإن أراد ذلك فليطلقها طلقة واحدة بقوله لها أنت طالق وذلك بحضرة شاهدين وكفى والله أعلم.

حلفت على زوجتي يمين الطلاق قائلاً لها: أنت طالق طالق» فهل يجوز لى مراجعتها؟

هذا إنشاء للطلاق وليس يمين، طلاق وتطلق به المرأة تطليقتين إن قصدت بالتكرار التأسيس وهو إنشاء طلاق جديد في الثانية لأن الطلاق يتبع الطلاق ما دامت المرأة في العدة، وتطلق به طلقة واحدة إن لم تقصد به التأسيس حملاً له على التأكيد، وعلى الأول فتحل لك مراجعتها إن لم تطلقها قط قبل هذه الطلقة، وعلى الأخيرة تحل لك إن كنت لم تطلقها تطليقتين والله أعلم.

قلت لزوجتي: «والله إن خرجت من باب البيت اعتبري نفسك طالقة». وكنت أقصد بذلك تهديدها وتخويفها عن الخروج فهل يعتبر ذلك طلاقاً؟ الأحوط لك أن تراجع زوجتك رجعة شرعية، لأن قولك: اعتبري نفسك طالقة يحتمل الإنشاء أي إنشاء، طلاق، وفي هذه الحالة تعد هذه طلقة واحدة والله أعلم.